شرح
نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « خمس صلوات تصليهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 5 ..
وخبر الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللَّه عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها قال : متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 7 ..
وهذه الأخبار معتبرة سندا وشارحة للأخبار التي يستفاد منها الكراهة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قضاء الفريضة والنافلة ، والانصراف إلى الأول بدويّ لا يعتنى به ، فلا يتوهم المعارضة بينها وبين المطلقات الدالة على الكراهة في الأوقات الخاصة ، وأما صحيح زرارة : « أيّهما ذكرت ( أي المغرب والعشاء ) فلا تصلَّهما إلا بعد شعاع الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمَّ ليصلَّها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 3 ..
وصحيح ابن سنان - في حديث - : « فليصلّ الصبح ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..
وهذه الأخبار محمولة على التقية ، أو على الأفضلية لا الكراهة