وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع ، وقربان كلّ تقيّ ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة : أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات [ 62 ] . أحدها : بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس . الثاني :
شرح
( خشخشتك أمامي ) في الجنة قال : ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 12 صفحة 246 و 247 طبعة حيدرآباد - هند - وأورد بعض الرواية صاحب البخاري في ج : 6 صفحة : 33 .، وإطلاقه يشمل جميع الأوقات ، وأقره النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ولعل معنى الحديث - على فرض صدوره - أنّ بلال حيث كان مؤذنا له ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يقدمه ليبشر الناس بقدوم النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) إلى الجنة كما أنّ الملوك إذا وردوا محلا يقدمهم بعض الخدمة إجلالا وتشريفا لهم .
[ 62 ] على المشهور شهرة عظيمة ، بل ادّعى عليها الإجماع ، والأصل في الحكم جملة من الأخبار : كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : « لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس ، فإنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قال :
« إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلَّي المغرب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا صلاة نصف النهار إلَّا يوم الجمعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 6 ..
وفي حديث المناهي : « نهى رسول اللَّه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المواقيت حديث : 6 ..