في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها [ 58 ] وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح [ 59 ] ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات [ 60 ]
شرح
والإجماع ، والاستقراء في الأدلة يدلان على الحصر كما لا يخفى على من راجع الأخبار ، وكلمات الفقهاء الأخيار .
[ 58 ] للأصل ، والإطلاق ، والإجماع .
[ 59 ] ليس ما بعدهما وقتا لشيء من النوافل المرتبة إلا إذا أراد القضاء ولكنّه يدخل في القسم الثاني ، فلا وجه لما عن بعض الشرّاح من شمول الإطلاق لها أيضا ، لأنّ ما لا موضوع له كيف يشمله الإطلاق . نعم ، روت العامة عن النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أنّه كان يصلَّي ركعتين بعد الغداة وركعتين بعد العصر ( 1 )( 1 ) راجع كتاب صحيح البخاري : ج : 1 باب : ما يصلَّي بعد العصر صفحة : 153 . وفي الوسائل باب : 38 من أبواب المواقيت .وهذا ينافي ما اشتهر بينهم من كراهة التطوع في الوقتين ، فراجع كتبهم حتّى تعلم تهافتهم .
[ 60 ] نسب ذلك إلى المشهور لجملة من الأخبار : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : « أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة :
صلاة فاتتك ، فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت هذه يصلَّيهنّ الرجل في الساعات كلَّها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وخبر الرازي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات ، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصلّ حين ذكره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 16 ..
وصحيح ابن عمار قال : « سمعت أبا عبد اللَّه يقول : خمس صلاة لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا