شرح
رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلَّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة قال : فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
ويدل عليه أيضا إطلاق ما دل على صحة قضاء النوافل في أيّ ساعة من ليل أو نهار كقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في موثق أبي بصير : « إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 10 ..
وقوله ( عليه السلام ) : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 13 ..
أو قوله ( عليه السلام ) : « النوافل فاقضها متى شئت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 11 ..
ونحوها غيرها .
ونسب إلى المشهور المنع عن إتيان النافلة في وقت الفريضة ، وعن البهبهاني ( رحمه اللَّه ) وصف الشهرة بالعظيمة ، بل عن المعتبر أنّه مذهب علمائنا واستدل لهم بأمور :
منها : أصالة عدم مشروعية العبادة .
ومنها : الإجماع .
ويرد الأول بكفاية العمومات والإطلاقات ومثل ما تقدم من الأخبار في التشريع قطعا .
والثاني : بأنّه حصل من اجتهاداتهم لا أن يكون وصل إليهم من المعصوم ما لم يصل إلينا ، فلا اعتبار بهذا الإجماع ولا بالشهرة عظيمة كانت أو غيرها .
ومنها : الأخبار الواردة وهي عمدة أدلتهم وهي على أقسام :