شرح
وقريب منه صحيحه الآخر على ما نقله الشهيد في الروض وغيره ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 46 من أبواب المواقيت حديث : 3 ..
وفيه أولا : أنّ صحيحه الثاني لم ينقل في الكتب الأربعة - كما في الجواهر .
وثانيا : أنّهما معارضان بما تقدم من صحة إتيان ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده ومعه .
وثالثا : أنّه محمول على الإرشاد جمعا بينها وبين ما تقدم من موثق سماعة .
الثالث : قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسلم : « إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 3 ..
وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 8 ..
وقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 6 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..
وقريب منها غيرها .
وفيه أولا : أنّ الأخير ظاهر في الترخيص ، فيكون قرينة صارفة لظاهر غيره .
وثانيا : أنّ جميع مثل هذه الأخبار إرشاد إلى اختيار الأفضل جمعا بينها وبين مثل موثقة سماعة .
ثمَّ إنّه قد جرت عادة الفقهاء ( رحمهم اللَّه ) على الجمع بين الأخبار