تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 15 ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم ، كما مرّ هنا وفي بابه [ 44 ] . وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة ، كالطهارة والستر وغيرهما [ 45 ] . وكذا لتعلَّم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلَّم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقا ، لكن لا وجه له [ 46 ] . وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلَّمها
شرح
[ 44 ] أما وجوب التأخير لذوي الأعذار فلأنّ المنساق من أدلة التكاليف العذرية إنّما هو العذر المستوعب في الوقت ، وهو المناسب لمرتكزات العرف في أمورهم العرفية فضلا عن الشرعية ، مضافا إلى إطلاق أدلة التكاليف الأولية وقاعدة الاشتغال . وأما ما يتعلق بالتيمم فقد تقدم في [ مسألة 3 ] من فصل أحكام التيمم ، فراجع . [ 45 ] لفرض أنّها من المقدّمات الوجودية ، وتوقف تحقق ذي المقدمة عليها ، فلا بد من تأخير ذي المقدمة حتّى تتحقق المقدّمات . [ 46 ] وجوب تعلَّم ما يتعلق بأحكام الصلاة - ابتلائية كانت أو لا - طريقيّ محض لا أن يكون نفسيا أو غيريا كالمقدمات الوجودية ، وحينئذ فالمناط كلَّها مطابقة العمل للتكليف الفعلي ، فمع المطابقة يصح - تعلم الأحكام أو لا - ومع عدم المطابقة لا يصح - علم بها أو لا - وتقدم في [ مسألة 27 ] وما بعدها مما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ما ينفع المقام ويأتي في [ مسألة 4 ] من فصل الشك في الركعات أيضا . والبطلان مع التزلزل في النية مبنيّ على اعتبار الجزم فيها ومع عدم اعتباره - كما يقتضيه الأصل - لا دليل على البطلان حتّى مع التزلزل إن صادف الواقع ، إذ المناط كلَّه عليه سواء حصل أم لا ، وسواء وقع مع التزلزل أو لا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 131 | السيد عبد الأعلى السبزواري