تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وقت فضيلتها من الزوال . ( الثاني عشر ) : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه [ 38 ] . ( الثالث عشر ) : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها [ 39 ] .
شرح
[ 38 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم : « لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .. وفي موثق سماعة قال ( عليه السلام ) : « لا تصلَّها - أي المغرب والعشاء الآخرة - حتّى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .. ولا بد من حمل إطلاقه إما على الثلث ، كما في صحيح ابن مسلم ، أو على الربع ، كما في خبر المقنع قال : « إذا أتيت المزدلفة وهي الجمع فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ولا تصلَّهما إلا بهما وإن ذهب ربع الليل » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .. وكيف كان فيحمل كلّ ذلك على مطلق الرجحان إجماعا . [ 39 ] لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : فيما تقدم من خبر ابن يزيد : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك » . وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « كان المؤذن يأتي النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) في الحر في صلاة الظهر ، فيقول له رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أبرد أبرد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 5 ..