( مسألة 14 ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر [ 41 ] . وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل [ 42 ] إذا فاتت في أوقاتها الموظفة . والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار [ 43 ] .
شرح
الأحكام الابتلائية اجتهادا أو تقليدا ، أو دار الأمر بين درك الفضيلة الزمانية أو المكانية ، يقدّم الثاني في الجميع إمّا للأهمية أو احتمالها ، وكذا لو دار الأمر في النوافل الموقتة بين درك الفضيلة الزمانية وأهم آخر يأتي بها متلبسا بذلك الأهم ، لأنّ الدوران في الواقع بين ترك الاستقرار وذلك الأهم ، فيقدم الثاني .
ثمَّ إنّ ظاهر ما دل على التأخير في الموارد المذكورة وإن كان هو الوجوب إلا أنّه محمول على الندب جمعا وإجماعا .
[ 41 ] لأنّه مقتضى الجمع فيما دل على وجوب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة وبين ما يظهر منه عدم الوجوب ، مع أنّه من المسارعة والاستباق إلى الخيرات ، ويأتي في [ مسألة 27 ] وما بعدها من صلاة القضاء ، هذه المسألة من إحدى المسائل الخلافية في الفقه .
[ 42 ] لآية الانسباق إلى الخيرات ( 1 )( 1 ) سورة البقرة الآية : 148 .وقوله ( عليه السلام ) : « عجل الخير ما استطعت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المواقيت حديث : 10 ..
وأما أصل ثبوت القضاء لها فيأتي في [ مسألة 14 ] من فصل صلاة القضاء .
[ 43 ] لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في موثق الجعفي : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 7 .. في الليل