تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( التاسع ) : المربية للصبيّ تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها [ 34 ] . ( العاشر ) : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد [ 35 ] . ( الحادي عشر ) : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ، وهو ذهاب الشفق [ 36 ] ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [ 37 ] ، وإن كان ابتداء
شرح
بالطمأنينة والاستقرار ونحوهما . إن قيل : مع تساوي جهة الترجيح بين التعجيل والتأخير ، فالحكم هو التنجيز لا التأخير . يقال : يستفاد من مثل قوله ( عليه السلام ) : « إذا كانت أرفق بك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المواقيت حديث : 8 وتقدم في صفحة : 38 .. وقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « من لا يرحم لا يرحم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المواقيت حديث : 16 وتقدم في صفحة : 38 .. وغير ذلك أنّ رجحان التعجيل لا اقتضائي يزول بأدنى شيء . إن قيل : كيف يكون لا اقتضائيا مع كثرة ما ورد في فضل أول الوقت . يقال : إنّها وردت فيه من حيث هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجية فيكون بالنسبة إلى الجهات الخارجية لا اقتضاء لا محالة . [ 34 ] راجع الخامس مما يعفى عنه في الصلاة في كتاب الطهارة . [ 35 ] راجع [ مسألة 1 ] من فصل الاستحاضة . [ 36 ] لما تقدم في فصل أوقات الرواتب ونوافلها عند قوله : « ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق . . » فراجع . [ 37 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور .