( السادس ) : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير . وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد . أو كثرة المقتدين ، أو نحو ذلك [ 31 ] .
( السابع ) : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلَّى منها أربع ركعات [ 32 ] .
( الثامن ) : المسافر المستعجل [ 33 ] .
شرح
وإطلاقه يشمل جميع ما له دخل في الإقبال والحضور من أيّ جهة كان .
[ 31 ] كلّ ذلك من جهة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية ، وعن جميل بن صالح : « أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) أيّهما أفضل أيصلَّي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال ( عليه السلام ) : يؤخر ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
والظاهر عدم الخصوصية في الإمام ، بل يشمل المأموم أيضا ، لكثرة ما ورد في فضل الجماعة . نعم ، لو لم نجعل المقام من موارد تقديم الأهم أو محتمله على المهم لزم الجمود على ظاهر الخبر ، وعدم الإفراط في التأخير حينئذ ، لأنّه ذكر في الخبر لفظ « أو يؤخر قليلا » . ولكنّه جمود بلا وجه مع إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « يؤخر » ، وإنّ المورد لا يكون مقيدا لإطلاق الجواب على ما هو الحق والصواب .
[ 32 ] لما تقدم في المسألة السابقة ، فلا وجه للإعادة .
[ 33 ] لشمول إطلاق ما تقدم من خبر عمر بن يزيد : « فإن أخّرت الصلاة حتّى أصلَّي في المنزل كان أمكن لي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المواقيت حديث : 14 ..