تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائته وأراد إتيانها [ 27 ] . ( الثالث ) : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار [ 28 ] . ( الرابع ) : لمدافعة الأخبثين ونحوهما ، فيؤخّر لدفعهما [ 29 ] . ( الخامس ) : إذا لم يكن له إقبال ، فيؤخّر إلى حصوله [ 30 ] .
شرح
[ 27 ] راجع [ مسألة 27 ] من ( صلاة القضاء ) وما بعدها . [ 28 ] أما بالنسبة إلى المتيمم فقد تقدم في [ مسألة 3 ] من ( فصل أحكام التيمم ) وأما بالنسبة إلى سائر الأعذار ، فلإطلاق أدلة التكاليف الأولية وانسباق استيعاب العذر من أدلة التكاليف العذرية ، وتقدم في أحكام الجبائر ما ينفع المقام . [ 29 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب قواطع الصلاة .. المحمول على الكراهة إجماعا والأول من حبس بوله والثاني من حبس غائطه . [ 30 ] لأنّه روح العبادة وأهمّ من أول الوقت لا أقلّ من احتمال أهميته مضافا إلى إطلاق خبر ابن يزيد : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أكون في جانب مصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخرت الصلاة كان أمكن لي وأدركني المساء ، أفأصلَّي في بعض المساجد ؟ قال ( عليه السلام ) : « صلّ في منزلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المواقيت حديث : 14 ..