تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 7 ) : إذا صلَّى الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها [ 15 ] . ( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني [ 16 ] والأفضل إتيانها في وقت السّحر [ 17 ] وهو الثلث الأخير من الليل
شرح
ولكن موردهما النوم ، والتعميم يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية في النوم وأنّه ذكر من باب المثال لأصل الإتيان بهما قبل الفجر والإعادة بعد دخول الوقت . [ 15 ] مما ذكرنا في المسألة السابقة ظهر الوجه فيها ، فلا وجه للإعادة . [ 16 ] نصّا ، وإجماعا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب المواقيت حديث : 2 .. وفي موثق فضيل : « كان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يصلَّي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. وأما صحيح الحلبي المتضمن على أنّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يقوم بعد ثلث الليل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 53 من أبواب المواقيت حديث : 2 .- فيمكن حمله على الثلث بعد العشاء الآخرة - إذا كان ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يفرق بينها وبين المغرب - فينطبق مع النصف أيضا ، ويمكن حمله على موارد العذر أيضا . وأما قول الصادق ( عليه السلام ) في موثق سماعه : « لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 9 .. ونحوه فمحمول على موارد العذر . [ 17 ] لوقوع التصريح به في جملة من الأخبار المحمولة على الأفضلية