إعادتها في وقتها [ 14 ] .
شرح
في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 6 ..
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلَّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمَّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب التعقيب حديث : 2 ..
فروع - ( الأول ) : تقديمها على الفجر بلحاظ هذه الأخبار لا بد وأن يكون قريبا منه عرفا ، لأنّه المتبادر منها ، مضافا إلى ما تقدم من خبر ابن مسلم من التعبير « بسدس الليل الباقي » .
( الثاني ) : ظاهر الأدلة جواز الإتيان بهما عند النصف أو قبله إذا حشى بهما في صلاة الليل وأما مع عدم الإتيان بصلاة الليل ، فيشكل شمول الحديث له . نعم ، لا بأس لشمول ما تقدم من قولهم ( عليهم السلام ) : « إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 96 ..
( الثالث ) : مقتضى الإطلاق صحة دسها في صلاة الليل لو لم يأت بتمام صلاة الليل وأتى ببعضها وقلنا بصحة التبعيض .
[ 14 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « ربما صلَّيتهما وعليّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 8 ..
ومثله موثق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّي لأصلَّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلَّي الركعتين ، فأنام ما شاء اللَّه قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 9 ..