تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ويجوز دسها في صلاة الليل [ 13 ] قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه إلَّا أنّ الأفضل
شرح
الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق ، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 2 .. فهو مجمل إذ لا تقية في الإتيان بها بعد طلوع الفجر ولو كانت تقية ، فهي في الإتيان بها قبل طلوع الفجر ، مع أنّه ( عليه السلام ) قال : إنّ ما أفتى به أبوه فهو مرّ الحق فلا يكون فيه التقية أيضا . وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية ، فهو المشهور ، المدعى عليه الإجماع وهذا هو العمدة ، وأما صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلَّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال ( عليه السلام ) : « يؤخرهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. فهو أعمّ من التوقيت لاحتمال أن يكون التأخير برجحان تقديم الفريضة لا ذهاب الوقت بالكلية . [ 13 ] على المشهور ، لقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : « احشوا بهما صلاة الليل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : فيها أيضا « أحش بها صلاة الليل وصلَّهما قبل الفجر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 6 .. وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « إنّهما من صلاة الليل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. وأما التعميم بالنسبة إلى نصف الليل أو قبله ، فلما تقدم من قوله ( عليه السلام ) : « إنّهما من صلاة الليل » ، وعن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في خبر ابن إدريس قال ( عليه السلام ) : « صلّ صلاة الليل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 103 | السيد عبد الأعلى السبزواري