تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( مسألة 5 ) : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره [ 15 ] . ( مسألة 6 ) : لو لم تكن إلَّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن [ 16 ] . ( مسألة 7 ) : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه وأنّه يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأنّ الأئمة من بعده أوصياؤه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد [ 17 ] .
شرح
منصوص بالخصوص في خبر سماعة قال عليه السّلام : « يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التكفين حديث : 8 .. [ 15 ] لما ورد في الحديث : « مرّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه قيل له صلَّى اللَّه عليه وآله لم وضعتهما ؟ فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التكفين حديث : 4 .. [ 16 ] لأنّ مقتضى الإطلاقات عدم سقوط أصل الوضع مع القطع بأنّ تعددها من باب تعدد المطلوب لا من باب التقييد ، والوحدة ، واختصاص الأيمن لأفضليته بالنسبة إلى الأيسر هذا إذا لم يكن شقها نصفين . وإلَّا يشقها لوضع الجريدتين . [ 17 ] نسب ذلك إلى الشهرة العظيمة ولا ريب في أنّه من طرق التبرك والتوسل في مثل هذه الحالة . فروع - ( الأول ) : لا فرق في الرطوبة المعتبرة في الجريدتين بين كونها بالذات أو بالعلاج كما إذا وضعها في محلّ مرطوب لئلا تيبس ، للإطلاق الشامل