تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 4 ) : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت [ 11 ] . وفي بعض الأخبار [ 12 ) : أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ . وفي بعض آخر [ 13 ) : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن . والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره [ 14 ] .
شرح
[ 11 ] وهو المشهور ، لصحيح جميل بن دراج قال عليه السّلام : « توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 2 .. [ 12 ] وهو مرسل يونس قال عليه السّلام : « يجعل له واحدة بين ركبتيه : نصف فيما يلي الساق ، ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 5 .. [ 13 ] وهو صحيح آخر لجميل بن دراج ، ويمكن استظهار كفاية جريدة واحدة منه أيضا . قال : « سألته عليه السّلام عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ، قال عليه السّلام : فوق القميص ودون الخاصرة فسألته عليه السّلام من أيّ جانب ؟ فقال عليه السّلام : من الجانب الأيمن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 3 .. ويمكن إرادة الجنس حتّى لا ينافي التعدد ، ولكن المشهور عملوا بصحيحه الأول وعليه المعوّل . [ 14 ] لأنّ المستفاد من النصوص أنّ الأثر مترتب على كونها مع الميت وإطلاقها يشمل مطلق المعية بأيّ وجه تحققت وهو المناسب للتسهيل ، والمسامحة في رفع العذاب الذي جرت عليه عادة اللَّه تعالى في عباده ، مع أنّه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87 | السيد عبد الأعلى السبزواري