( مسألة 3 ) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع [ 8 ] وإن كان يجزئ الأقل والأكثر [ 9 ] . وفي الغلظ كلَّما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه [ 10 ] .
شرح
وعن الصادق عليه السّلام : « يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التكفين حديث : 7 ..
مع أنّ الرطوبة مأخوذة في الجريدة - كما عن بعض أهل اللغة - وفي حديث يحيى بن عبادة ورد « التخضير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التكفين حديث : 5 .وهو لا يكون إلَّا مع الرطوبة .
[ 8 ] الأخبار في المقام على أقسام :
منها : المطلقات الدالة على الإجزاء بما يسمّى جريدة فيشمل الأقل والأكثر .
ومنها : مرسل يونس : « ويجعل له قطعتين من جريدة النخل قدر ذراع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 5 ..
وهو مردد بين كونها بقدر الذراع أو بقدر عظمه ، والمشهور بل ادعي عليه الإجماع هو الأخير ، وفي الفقه الرضوي صرح : « بقدر عظم الذراع » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : 1 ..
وفي كشف اللثام « إنّ الذراع حقيقة في عظمها » .
ومنها : خبر جميل : « إنّ الجريدة قدر شبر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 2 ..
ومقتضى الصناعة الحمل على مراتب الفضل لا سيما في المندوبات المبنية على التسامح .
[ 9 ] للإطلاقات وعدم بناء الفقهاء على تقييدها في المندوبات ما لم تكن قرينة خارجية عليه .
[ 10 ] لما ورد في الأخبار من إيجابهما رفع العذاب ما دامت رطبة ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب التكفين ..