تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » . وفي بعض الأخبار إنّ آدم عليه السّلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . ( مسألة 1 ) : الأولى أن تكونا من النخل [ 3 ] . وإن لم يتيسر فمن السدر [ 4 ] ، وإلَّا فمن الخلاف أو الرمّان [ 5 ] ، وإلَّا فكل عود رطب [ 6 ] . ( مسألة 2 ) : الجريدة اليابسة لا تكفي [ 7 ] .
شرح
[ 3 ] على المشهور نصّا وفتوى ، ففي مكاتبة ابن بلال إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : « الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة بشيء من الشجر غير النخل ؟ - إلى أن قال - فأجاب عليه السّلام يجوز من شجر آخر رطب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : 1 .. ويستفاد منه مفروغية تقدم النخل على غيره . [ 4 ] لمضمر سهل : « قلنا له : جعلنا اللَّه فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عليه السّلام : عود السدر . قيل : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال عليه السّلام : عود الخلاف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : 3 .. ويقيد به إطلاق ما تقدم من المكاتبة وغيرها . وعن المفيد وغيره تقديم الخلاف على السدر ولم يعلم له وجه . [ 5 ] لمرسل عليّ بن إبراهيم . قال : « يجعل بدلها عود الرمان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : 4 .. [ 6 ] لإطلاق المكاتبة بعد فقد ما يصح للتقييد . [ 7 ] للإجماع والنص . قال أبو الحسن عليه السّلام : « لا يجوز اليابس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التكفين حديث : 1 ..