( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول . وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [ 30 ] .
شرح
غيرها من المساجد ، وفي الرضوي : « يبدأ بجبهته ويمسح » ( 1 )( 1 ) تقدم آنفا ذكر موضعه ..
وأما التخيير في البقية ، فلعدم مرجح في البين ، بل ولا محتمل الترجيح .
[ 30 ) : أما تقديم الصرف في الغسل ، فلاحتمال أهميته ، وأما تقديم الجبهة ، فلأهميتها بالنسبة إلى سائر المساجد .