تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 9 ) : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام [ 26 ] لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام [ 27 ] . ( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل [ 28 ] . ( مسألة 11 ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخير [ 29 ] .
شرح
يوضع على النعش الحنوط » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التكفين حديث : 1 .. وفي خبر غياث عنه عليه السّلام عن أبيه : « وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التكفين حديث : 2 .. والمستفاد من الجميع الكراهة . [ 26 ] لأنّها مما يرجى فيه الأمان ، وفي التوقيع : « في طين القبر يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 1 .. [ 27 ] لأنّه الموافق لمرتكزات المتشرعة . [ 28 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام : « لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 12 .. المحمول على الكراهة إجماعا ، وإطلاقه يشمل حال الغسل واتباع النعش ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 3 .. وقوله عليه السّلام : « وأكره أن يتبع بمجمرة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 1 .. [ 29 ] أما الابتداء بالجبهة ، فلأنّ بها قوام السجود ، فتكون مقدمة على