( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر [ 18 ] .
نعم ، يجوز تطييبه بالذريرة [ 19 ] . لكنّها ليست من الحنوط [ 20 ] ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه [ 21 ] .
شرح
[ 18 ] أما سقوط الحنوط ، فلعدم الموضوع لتقومه بالكافور . وأما عدم قيام طيب آخر مقامه ، فلعدم الدليل ولا وجه لقاعدة الميسور ، إذ لم يعمل بها أحد في المقام .
[ 19 ] قد تقدم معنى الذريرة واستحبابها في السادس من ( فصل بقية مستحبات الكفن ) .
[ 20 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح داود بن سرحان : « إنّ الحنوط هو الكافور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 8 ..
وفي خبر عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « الكافور هو الحنوط » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 4 ..
[ 21 ] يشهد للكراهة مضافا إلى دعوى الإجماع أنّها مقتضى الجمع بين النصوص ، فقد قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن مسلم : « لا تجمّروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلَّا بالكافور » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 5 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « ولا يحنّط بمسك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 6 ..
وفي مرسل الفقيه : « هل يقرب من الميت المسك والبخور ؟ قال :
نعم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 9 ..
وحكي : « أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حنط بمثقال مسك سوى الكافور » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 10 ..