تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو إذنه [ 22 ] . ( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره [ 23 ] . ( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون [ 24 ] . ( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش [ 25 ] .
شرح
ولكن قصور سند الأولين عن إفادة الحرمة مع إعراض الأصحاب عن ظاهرهما ، بل دعوى الإجماع على الخلاف مما يشهد للكراهة ، فما يظهر من المحقق ، والعلامة ، والشهيد من عدم الجواز ومن الغنية من دعوى الإجماع عليه ضعيف . نعم ، الأحوط تركه خروجا عن خلاف من حرّمه . [ 22 ] لمرسل يونس : « ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ولا في مسامعه ، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا » ( 1 )( 1 ) لوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 3 .. المحمول على الكراهة إجماعا ، وما يظهر منه الخلاف ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 4 و 5 .محمول على التقية . وكان ينبغي له ( رحمه اللَّه ) ذكر الوجه أيضا كما في المرسل . [ 23 ] على المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الفقه الرضوي : « تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلَّها به وتلقي ما بقي على صدره » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 1 .. وظاهره إلقاء ما بقي بعد مسح المفاصل . وظاهر المشهور ذلك بعد مسح المساجد ، ويمكن ترجيح المشهور ، لأنّ الصدر مسجد في سجدة الشكر حيث يستحب إلصاقه بالأرض فيقدم وإن بقي منه شيء يمسح به المفاصل . [ 24 ] نسب إلى الشيخين وأتباعهما ولم يوجد خبر يدل عليه ، والاستحباب الشرعي فيه مبنيّ على المسامحة فيه حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه ، وربما علَّل ذلك بأنّه أحفظ من الضياع . [ 25 ] لقول الصادق عليه السّلام : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن