( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر والعبد [ 10 ] . نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ . ولا يلحق به التي في العدة .
ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة [ 11 ] .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبيّ المميز أيضا [ 12 ] .
( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى [ 13 ]
شرح
[ 10 ] كلّ ذلك ، للإطلاق ، والاتفاق ، وقول الصادق عليه السّلام :
« حنوط الرجل والمرأة سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 ..
وقد تقدم حكم المحرم في [ المسألة 9 ] من ( فصل كيفية غسل الميت ) .
[ 11 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، ولأنّ المحرّم عليهما إنّما هو طيب الأحياء لا ما يختص بالأموات .
[ 12 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وكذا يحصل لو أثاره الريح على مواضع تحنيط الميت .
[ 13 ] على المشهور ، لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد . وأما مرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليه السّلام « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 5 .. وخبر الكاهلي عنه عليه السّلام - أيضا - « والقصد من الكافور أربعة مثاقيل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 3 .، ومرفوع ابن هاشم « السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 1 .، وقريب منه غيره ، فالكل قاصر عن تقييد المطلقات ، لقصور السند ، وإعراض الأصحاب عن استفادة الإيجاب ، مع أنّ الاختلاف في التحديد من