الرابع : إزالة الحواجب والموانع [ 4 ] عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده [ 5 ] .
الخامس : إباحة الماء ، وظرفه ، ومصبه ، ومجرى غسالته ، ومحل الغسل ، والسدة ، والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور [ 6 ] ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته [ 7 ] ، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد [ 8 ] .
( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان
شرح
[ 4 ] لوجوب غسل البشرة فتجب إزالة الموانع مقدمة لذلك .
[ 5 ] لقاعدة الاشتغال مضافا إلى ظهور الإجماع عليه فيكون المقام خارجا عما أجمعوا عليه من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية .
فرع : لو كانت عليه جبيرة ومات وجب رفع الجبيرة مع الإمكان . وأما مع عدمه لتناثر لحمه مع رفع الجبيرة يجزي الغسل معها ، والأحوط ضم التيمم أيضا .
[ 6 ] لعدم صحة التقرب بما يكون معصية وحراما ، وجميع ما تقدم في الشرط الرابع من شرائط الوضوء يجري في المقام أيضا .
[ 7 ] لوقوع العمل صحيحا مع عدم فعلية النّهي ، لأنّ شرطية الإباحة إحرازية لا واقعية .
[ 8 ] الفرق : أنّ شرطية إباحة ما ذكر علمية التفاتية إجماعا وباقي الشرائط واقعية ، فلا فرق فيها بين العلم والجهل والنسيان ، لظهور الأدلة في ذلك من غير دليل على الخلاف .
الشرط السادس : إطلاق الماء ، وقد تقدم في [ المسألة 3 ] من الفصل السابق فراجع .