الميت فقط [ 10 ] ، بل ولا رجحان في ذلك [ 11 ] ، وإن حكي عن العلامة ( رحمه اللَّه ) رجحانه [ 12 ] .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط [ 13 ] .
شرح
[ 10 ] للأصل والاتفاق ، وإطلاق الأدلة في هذا الحكم العام البلوى مع كثرة موت الجنب والحائض والنفساء ، وصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء ؟ قال عليه السّلام : يغسّل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
ومن التعليل يستفاد التعميم ، وفي موثق عمار : « أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل ؟ قال عليه السّلام : مثل غسل الطاهرة ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلا واحدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 2 ..
وأما خبر العيص قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يموت وهو جنب . قال : يغسّل من الجنابة ثمَّ يغسل بعد غسل الميت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 7 ..
فمطروح للمعارضة والإعراض مع إمكان حمله على غسل الجنابة عن بدنه ثمَّ تغسيله غسل الميت .
[ 11 ] للأصل بعد أن نسب في المعتبر نفي الوجوب والاستحباب إلى الأصحاب ، فكيف يكون راجحا شرعيا مع دعوى الإجماع على عدم الاستحباب . نعم ، يجوز الإتيان بقصد الرجاء .
[ 12 ] قاله في المنتهى ونسب احتماله إلى الشيخ في التهذيب أيضا ، فإن كان نظرهم إلى مجرد الإتيان بقصد الرجاء فلا نزاع في البين ، وإن كان نظرهم إلى ما تقدم من خبر العيص فتقدم ما فيه .
[ 13 ] أما عدم الاشتراط فللإطلاق والأصل . وأما الاحتياط فللسيرة