تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
السبعة [ 3 ] وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين . ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا [ 4 ] . بل هو الأحوط . والأحوط أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة [ 5 ] .
شرح
للميت . فقال : اجعله في مساجده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 1 .. والمراد بالجعل والوضع هنا عرفا هو المسح يقال : وضع فلان الطيب على رأسه ، أو جعله في لباسه أي : مسحهما به . [ 3 ] نصا كما مر ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 14 و 16 من أبواب التكفين .وإجماعا . [ 4 ] لدعوى : شمول إطلاق المساجد له أيضا ، بل ذكر بالخصوص في خبر الدعائم ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 2 .، وحكي القول بالوجوب عن جمع ، ولكن الدعوى - كخبر الدعائم - ضعيف ، بل عن الخلاف الإجماع على أنّه لا يترك على أنفه ، ولا أذنه ، ولا فيه ، فالمرجع في الوجوب أصالة البراءة ، وإن كان الاستحباب قابلا للمسامحة ، بل هو الأحوط خروجا عن خلاف من أوجبه . [ 5 ] بدعوى أنّ ذلك كان متعارفا ، فينزل إطلاق الأدلة عليه . ثمَّ إنّ نصوص المقام أقسام : الأول : « ما عبّر فيه بآثار السجود ومفاصله كلَّها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 .. الثاني : « على موضع المساجد ، وعلى اللبة ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين ، والجبهة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 5 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75 | السيد عبد الأعلى السبزواري