تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( فصل في الحنوط ) وهو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه [ 2 ] على المساجد
شرح
( فصل في الحنوط ) [ 1 ] الحنوط اسم للطيب المخصوص ، والتحنيط ما يعمل بالميت ، ويدل على أصل وجوبه في الجملة الإجماع وما يأتي من النصوص ، فإنّها وإن اشتملت على المندوبات ، ولكن استفادة الندب منها بالقرائن الخارجية ، وإلَّا فالأمر ظاهر في الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف . [ 2 ] لأنّه المنساق في المقام ، مضافا إلى دعوى الإجماع عليه وإن عبّر بعض بالوضع ، وآخر بالامساس ، لكن المراد بهما المسح أيضا حملا للمطلق على المقيد ، مع أنّه لا وجه للوضع ، لزواله بنقل الميت وإدخاله القبر . وأما الأخبار فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « فامسح به آثار السجود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 .. وفي موثق سماعة : « ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ، ومساجده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب التكفين حديث : 2 .. وفي خبر حمران : « يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 5 .. وفي موثق عبد الرحمن : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحنوط