( الخامس ) : كونه أسود [ 5 ] .
( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد [ 6 ] .
( السابع ) : كونه من الكتان ولو ممزوجا [ 7 ] .
( الثامن ) : كونه ممزوجا بالإبريسم [ 8 ] ، بل الأحوط تركه إلَّا أن يكون خليطه أكثر .
( التاسع ) : المماكسة في شرائه [ 9 ] .
شرح
موتاكم بالطيب ، فإنّ الميت بمنزلة المحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 5 ..
وتقدم ما عن بلد الأمين من كتابة الجوشن بالكافور ، أو المسك .
[ 5 ] لقول الصادق عليه السّلام : « لا يكفن الميت في السواد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التكفين حديث : 1 ..
وظاهرهم الإجماع على الكراهة .
[ 6 ] نسب ذلك إلى المشهور ، ولا دليل له غير ذلك .
[ 7 ] لإطلاق قول الصادق عليه السّلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التكفين حديث : 1 ..
الشامل للكتان المحض والممزوج .
[ 8 ] لا دليل عليه إلَّا فتوى جمع من الفقهاء بالكراهة .
[ 9 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام : « لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب التكفين حديث : 2 ..
المحمول على الكراهة إجماعا .