تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( فصل في مكروهات الكفن ) وهي أمور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد [ 1 ] . ( الثاني ) : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه [ 2 ] . ( الثالث ) : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه [ 3 ] . ( الرابع ) : تبخره بدخان الأشياء الطيبة الريح ، بل تطيبه ولو بغير البخور [ 4 ] . نعم يستحب تطيبه بالكافور والذريرة ، كما مرّ .
شرح
( فصل في مكروهات الكفن ) [ 1 ] لقول الشيخ في التهذيب : « سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم » . ويكفي ذلك في الكراهة للتسامح فيها . [ 2 ] لخبر ابن سنان : « قلت للصادق عليه السّلام : الرجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ فقال عليه السّلام : اقطع أزراره ، قلت : وكمه ؟ قال عليه السّلام : لا إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، وأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلَّا الأزرار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب التكفين حديث : 2 .. [ 3 ] للشهرة الفتوائية والعملية بين الأصحاب ، وهي تكفي للكراهة . [ 4 ] لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا