تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
على ما قيل - حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق - وتسمّى الآن قمحة - ولعلَّها كانت تسمّى بالذريرة سابقا ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم [ 8 ] . السابع : أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه [ 9 ] . الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة [ 10 ] . التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث [ 11 ] . وإن كان هو الغاسل له ، فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل
شرح
الضارب إلى الصفرة ، القابض المر . ومنه نوع رزين يتشظَّى كالخيوط رديء جدّا » ( 1 )( 1 ) تذكرة داود الأنطاكي مادة : قصب الذريرة ص : 238 ، ج : 1 .. والمستفاد من الأدلة : أنّ مورد استعمالها الكفن فقط ، ومقتضى بعض الإطلاقات مرجوحية تطيبه بطيب غير الكافور ، وما ثبت أنّه الذريرة المعهودة في الأزمنة القديمة . والأولى ترك استعمال الذريرة التي لا يعلم أنّها الذريرة المعهودة ، لما دل على مرجوحية كلّ طيب كما سيأتي . [ 8 ] كلّ ذلك لجريان سيرة المؤمنين ولم يرد الردع ، مع أنّه من طرق التوسل إلى اللَّه تعالى بما يرجى التوسل به إليه تعالى ، وأنّ الغريق يتشبث بكلّ ما فيه احتمال النجاة . [ 9 ] للسيرة ، ودعوى الإجماع ، ويمكن الاستشهاد له بما تقدم من خبر يونس في العمامة . [ 10 ] لفتوى جمع من الأصحاب به ولا مدرك له غير ذلك ، ويكفي ذلك بناء على قاعدة التسامح . [ 11 ] للمشهور بين الأصحاب ، ويكفي ذلك في الاستحباب .