تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
المشتبهات [ 5 ] . الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلَّى فيه [ 6 ] . السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة [ 7 ] . وهي -
شرح
[ 5 ] لقول الكاظم عليه السّلام : « إنّا أهل بيت حج صرورتنا ، ومهور نسائنا ، وأكفاننا من طهور مالنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب التكفين حديث : 1 .. [ 6 ] لما تقدم من قول أبي الحسن عليه السّلام : « إنّي كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التكفين حديث : 2 .. وعن الباقر عليه السّلام : « فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلَّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلَّي فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التكفين حديث : 1 .. [ 7 ] لقول الصادق عليه السّلام : « إذا كفنت الميت فذر على كلّ ثوب شيئا من ذريرة وكافور » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب التكفين حديث : 1 .. ثمَّ إنّهم اختلفوا في موضوع الذريرة ، فقيل إنّها الطيب المسحوق ، وقيل إنّها كلَّما يذر على الشيء ، وقيل : إنّها نوع خاص من الطيب كان معروفا ، وقيل : إنّها الورس - وهو يطلق على الزعفران والذريرة - وقيل غير ذلك ، ونقل الطريحي في مجمع البحرين أمرا غريبا في الذريرة . والكلّ لا دليل له يصح الاعتماد عليه ، ولذا قال في ذخيرة العباد : إنّ حقيقته غير معلومة . والظاهر أنّ له أهل خبرة فلا بدّ من الرجوع إليهم ، قال الأنطاكي في تذكرته : « قصب ذريرة : سمّي بذلك لوقوعه في الأطياب والذرائر ، وهو نبت كالقش عقد محشو بشيء أبيض . وأجوده المتقارب العقد ، الياقوتي ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62 | السيد عبد الأعلى السبزواري