تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
منخريه . وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك [ 11 ] .
شرح
في خمسة أثواب : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 9 .. فتكونا مع الإزار ثلاثة . [ 11 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبلا ودبرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. والمراد بقوله ( رحمه اللَّه ) : بين رجليه يعني أليتيه ، وفي خبر عمار : « وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 4 .. وقد ورد في تكفين المرأة : « ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 16 .. ويستفاد من ذلك كلَّه احتشاء جميع مظان خروج النجاسة من دم أو غيره بالقطن ، كالمنخرين ونحوهما ، كما لا موضوعية للقطن وتحصل بكلّ ما تفيد هذه الإفادة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 59 | السيد عبد الأعلى السبزواري