تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( فصل في مستحبات الكفن ) وهي أمور : أحدها : العمامة للرجال [ 1 ] . ويكفي فيها المسمّى [ 2 ] طولا وعرضا . والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر [ 3 ] . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة . ويكفي فيها - أيضا - المسمّى [ 4 ] .
شرح
( فصل في مستحبات الكفن ) [ 1 ] لقول الصادق عليه السّلام : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة ، والخرقة سنّة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 7 .. [ 2 ] لإطلاق الأدلة الشاملة للمسمى أيضا . [ 3 ] لخبر يونس : « ثمَّ يعمّم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثمَّ يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثمَّ يمد على صدره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 3 .. [ 4 ] لخبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام : « في كم تكفن المرأة ؟ قال عليه السّلام : تكفن في خمسة أثواب : أحدها الخمار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 18 ..