السادس : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة [ 8 ] . والأولى كونها بردا يمانيّا [ 9 ] ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا ، خصوصا في الامرأة [ 10 ] .
السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط . وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن . وكذا لو خيف خروج الدم من
شرح
وعرضها شبرا ونصفا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 4 ..
وفي خبر يونس : « فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثمَّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ..
[ 8 ] لقول أبي الحسن عليه السّلام : « إنّي كفنت أبي في ثوبين شطويين [ 1 ] كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعليّ بن الحسين عليه السّلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 15 ..
[ 9 ] للسيرة وقول أبي جعفر عليه السّلام : « كفن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبرية أو أظفار » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 4 ..
والظفر بالكسر ، والصحار محلان باليمن .
[ 10 ] للرضوي : « يكفن بثلاث قطع ، وخمس ، وسبع » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب التكفين حديث : 1 ..
بحمل السبع على المئزر والقميص والإزار والخرقة والعمامة واللفافتين ، وفي صحيح ابن مسلم : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة[ 1 ] الشطا : وهي قرية بناحية مصر .