تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الثالث : لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها [ 5 ] . الرابع : خرقة يعصّب بها وسطه رجلا كان أو امرأة [ 6 ] . الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما . والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثمَّ تلفّ على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن [ 7 ] .
شرح
المحمول على الندب جمعا وإجماعا . وأما كفاية المسمّى ، فللإطلاق ، والاتفاق . [ 5 ] لمضمر سهل المعمول به عند المشهور في الندب : « سألته كيف تكفن المرأة ؟ فقال عليه السّلام : كما يكفن الرجل غير أنّها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 16 .. واحتمال أنّ هذا إسراف للمال مدفوع : بأنّ الإسراف ما لم يكن فيه غرض عرفي شرعي ، ولا وجه له بعد النص المعمول به . [ 6 ] لإطلاق قول الصادق عليه السّلام : « يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 13 .. المحمول على الندب إجماعا ، والأولى في هذه الخرقة قصد الرجاء ، لاحتمال أن يكون المراد بها ما يأتي في الخامس . [ 7 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الميت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه ، لكيلا يبدو منه شيء . والخرقة ، والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 12 .. وقال عليه السّلام أيضا : « ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا ،