تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط [ 63 ] . ( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى [ 64 ] وإن كان أحوط [ 65 ] . ( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيده وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلَّا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر [ 66 ] ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض وفي المشترك يشترك [ 67 ] .
شرح
[ 63 ] منشأ التردد استصحاب الوجوب فيجب ، ومن أنّ الواجب هو الدفن مكفنا وقد حصل فيشكل جريان الاستصحاب ، لعدم الموضوع له حينئذ . إلَّا أن يقال : الواجب هو الكفن مكفنا على ما هو المعهود من بقاء الكفن عليه إلى أن يفسد فيجب التكفين ، وكذا في كفن غير الزوجة من سائر الموتى . [ 64 ] للأصل ، واختصاص الدليل بخصوص الكفن ، ونسب إلى الأكثر بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف في أنّها على الزوج أيضا ، إما لأجل أنّها أيضا من الإنفاقات اللازمة ، أو لأجل أنّ ذكر الكفن في الأخبار من باب المثال لجميع التجهيزات ، أو لأجل الإجماع ، أو لأجل أنّ مئونة تجهيز المملوك على سيده ، فكذا في الزوجة ، أو لأجل الاستصحاب . والكل مردود ، إذ الأولان عين الدعوى ، والثالث لم يبلغ مرتبة الاعتبار ، والأخير قياس ، فيبقى الأصل سالما . [ 65 ] لأنّ ما ذكر وإن لم يصلح للجزم بالحكم لكنّه صالح للاحتياط . [ 66 ] أما الأول فدليله منحصر بدعوى الإجماع . وأما الثاني فلأنّ المتيقن من الإجماع غير المزوجة لكن بالنسبة إلى خصوص الكفن دون غيره من سائر مؤن التجهيز . [ 67 ] لصدق المالك على الجميع فيشمله الدليل لا محالة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 50 | السيد عبد الأعلى السبزواري