الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية [ 53 ] .
( مسألة 10 ) : كفن المحلَّلة على سيدها لا المحلَّل له [ 54 ] .
( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها [ 55 ] حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلَّا إذا كان بعد الدفن .
( مسألة 12 ) : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج [ 56 ] .
( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس
شرح
[ 53 ] المدار كلَّه على تحقق التكفين خارجا بالتبرع أو الوصية ، فلا يجب على الزوج لعدم الموضوع له . وأما السقوط بنفس الوصية ولو لم يعلم بها فلا وجه له .
[ 54 ] أما كونه على المحلَّل فيأتي وجهه في [ المسألة 18 ] . وأما عدم كونه على المحلَّل له ، فللأصل بعد عدم الدليل عليه .
[ 55 ] لأنّ أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن ، والمفروض أنّه لا مال له إلَّا كفنه ولا فرق فيه بين كونه واجبا تعبديا أو حقّا من الحقوق وكذا الكلام في زمان الحياة ، فلو كان للزوج ماء بقدر رفع العطش وكان هو وزوجته عطشانا فنفسه مقدم على زوجته ، وهل يجوز الإيثار أو لا ؟ وجهان ، هذا كلَّه إذا كان قبل الدفن .
وأما إذا كان بعده فيصدق عرفا أنّ الزوج بلا كفن حينئذ ، فيكفن من سهم سبيل اللَّه ، أو يدفن عاريا . نعم ، لو فرض خروج الزوجة عن القبر لسيل أو نحوه يؤخذ الكفن عنها ويكفّن به الزوج ، لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع .
[ 56 ] لانتفاء موضوع الوجوب مع تحقق التكفين ، ولا يسقط بمجرد التبرع ما لم تكفن ، كما تقدم في الوصية به .