تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
عليه [ 57 ] ، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت . وإن لم يكن له مال يدفن عاريا [ 58 ] . ( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها [ 59 ] . ( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها [ 60 ] فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته [ 61 ] . ( مسألة 16 ) : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى [ 62 ] ، . .
شرح
[ 57 ] للأصل والإجماع وإطلاق قوله عليه السّلام : « أول شيء يبدأ به من مال الميت الكفن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوصية .. [ 58 ] لشمول الأصل والإجماع لهذه الصورة أيضا ، ولكن حيث يحتمل أنّ تكفينه حينئذ من الإنفاق الواجب فالأحوط له تكفينه . [ 59 ] لأصالة بقائه على ملكه مثل الكسوة حال الحياة . [ 60 ] لما تقدم في الشرط الأول . [ 61 ] لأنّ لها حق الإمتاع والانتفاع فقط كما في كسوتها حال الحياة وهذا الحق يختص بها ولا يكون موروثا حتّى ترثه الورثة ، ويأتي في النفقات إن شاء اللَّه تعالى ما ينفع المقام . ولو شك في أنّه موروث فالمرجع هو الأصل ، ولا يصح التمسك بأدلة الإرث ، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . [ 62 ] لأنّ الواجب إنّما هو دفنها مع الكفن لا مجرد لبس الكفن فقط وإن انفصل عنها بعد ذلك بسرقة ونحوها .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 49 | السيد عبد الأعلى السبزواري