عليه [ 57 ] ، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت . وإن لم يكن له مال يدفن عاريا [ 58 ] .
( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها [ 59 ] .
( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها [ 60 ] فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته [ 61 ] .
( مسألة 16 ) : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى [ 62 ] ، . .
شرح
[ 57 ] للأصل والإجماع وإطلاق قوله عليه السّلام : « أول شيء يبدأ به من مال الميت الكفن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوصية ..
[ 58 ] لشمول الأصل والإجماع لهذه الصورة أيضا ، ولكن حيث يحتمل أنّ تكفينه حينئذ من الإنفاق الواجب فالأحوط له تكفينه .
[ 59 ] لأصالة بقائه على ملكه مثل الكسوة حال الحياة .
[ 60 ] لما تقدم في الشرط الأول .
[ 61 ] لأنّ لها حق الإمتاع والانتفاع فقط كما في كسوتها حال الحياة وهذا الحق يختص بها ولا يكون موروثا حتّى ترثه الورثة ، ويأتي في النفقات إن شاء اللَّه تعالى ما ينفع المقام . ولو شك في أنّه موروث فالمرجع هو الأصل ، ولا يصح التمسك بأدلة الإرث ، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
[ 62 ] لأنّ الواجب إنّما هو دفنها مع الكفن لا مجرد لبس الكفن فقط وإن انفصل عنها بعد ذلك بسرقة ونحوها .