بل يستحب استعماله في تمام البدن بعد الاطلاء [ 29 ] ، ويكره الاطلاء يوم الأربعاء [ 30 ] .
( مسألة 10 ) : تستحب الصلاة ركعتان عند الخروج من الحمام سالما [ 31 ] .
( الثالث ) : الخضاب .
( مسألة 1 ) : يستحب الخضاب وقد أكَّد الشرع الأقدس في
شرح
حتّى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحناء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 ..
وما يظهر منه الخلاف ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 .محمول على التقية ، أو على ما إذا انطبق عليه عنوان مرجوح كالتشبيه بالنساء أو غير ذلك ، ومقتضى بعض الإطلاقات استحباب تغييرها ولو بغير الحناء لقول الباقر عليه السّلام : « إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى أنّها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب الحمام حديث : 3 ..
فيجوز التغيير ولو بالألوان العصرية .
[ 29 ] لنصوص كثيرة :
منها : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من دخل الحمام فأطلى ثمَّ أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون ، والجذام والبرص والأكلة إلى مثله من النورة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب الحمام حديث : 5 ..
[ 30 ] لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمر وتجوز النورة في سائر الأيام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 40 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 ..
[ 31 ] لقول الصادق عليه السّلام : « إذا خرج أحدكم من الحمام وقد سلم ، فليصل ركعتين شكرا » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 ..