عشرين يوما وآكد منه بعد أربعين يوما [ 19 ] .
( مسألة 2 ) : يستحب الاطلاء وإن قرب العهد ولو بعد يومين [ 20 ] .
( مسألة 3 ) : يستحب الدعاء بالمأثور عند الطلاء [ 21 ] .
شرح
إلى غير ذلك من الأحاديث .
[ 19 ] لقول الصادق عليه السّلام : « السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوما فمن أتت عليه أحد وعشرون يوما ولم يتنور ، فليستدن على اللَّه عزّ وجلّ وليتنور ، ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 ..
وفي خبر مسعدة بن صدقة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ، فإن لم يجد فليقرض بعد الأربعين ولا يؤخره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب آداب الحمام حديث : 5 ..
[ 20 ] لما رواه عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « كنت معه أقوده فأدخلته الحمام ، فرأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يتنوّر فدنا منه أبو بصير فسلَّم عليه ، فقال : يا أبا بصير تنوّر فقال : إنّما تنوّرت أول من أمس واليوم الثالث ، فقال : أما علمت أنّه طهور ، فتنور » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 ..
ومثله خبر الأرقط ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب آداب الحمام حديث : 7 ..
[ 21 ] لمرفوعة السياري قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام من أراد الاطلاء بالنورة ، فأخذ من النورة بإصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال : صلَّى اللَّه على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة لم تحرقه النورة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 ..
وفي خبر سدير أنّه سمع عليّ بن الحسين عليه السّلام يقول : « من قال إذا