لا ؟ إشكال [ 50 ] فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك .
( مسألة 20 ) : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة [ 51 ] ، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع . بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية ، بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة [ 52 ] .
( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه . وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه [ 53 ] . وإذا
شرح
[ 50 ] مقتضى إطلاق دليل قاعدة التجاوز ترتيب جميع الآثار إلَّا ما خرج بالدليل ولا دليل عليه ، بل هو مقتضى كون تلك القواعد من القواعد الامتنانية ، واحتمال عدم كون الإطلاق واردا مقام البيان من هذه الجهات خلاف الظاهر ، فالاحتياط المذكور استحبابي .
[ 51 ] لظهور إطلاق الدليل وعدم ما يصلح للتقييد .
[ 52 ] لما ثبت في محلَّه من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، نعم ، لو رجع وجوب القطع إلى حرمة الإتمام عرفا وكان حراما ، فتبطل بالإتمام ، لعدم إمكان التقرب بالمبغوض كما هو واضح .
[ 53 ] أما الأول ، فلما تقدم في [ المسألة 11 ] من أنّ التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة يكون مثله في الإغناء عن الوضوء .
وأما الثاني ، فلما تقدم فيها أيضا من أنّ ما يكون بدلا عن غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء فراجع .
وأما بناء على كفاية كلّ غسل عن الوضوء ، فيكون حال جميع الأغسال كغسل الجنابة هذا إذا وجد الماء بقدر الوضوء بعد التيمم للغسل ، وكذا لو كان من الأول موجودا بقدر الوضوء ولم يكن بقدر الغسل ، فالتيمم بدلا عن الغسل