ويتم صلاته [ 38 ] ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء [ 39 ] .
شرح
وظهوره في كفاية مجرد الدخول في الصلاة في الإجزاء مما لا ينكر ، وحمل قوله عليه السّلام : « لمكان أنّه دخلها وهو على طهر على الدخول في الركوع - كما عن صاحب الجواهر - خلاف الظاهر ، كما أنّ حمله على ضيق الوقت خلاف الإطلاق ، ويشهد له توسعة الأمر في التيمم ، كما تدل عليها الطائفة الأولى من الأخبار التي تقدمت في المسألة الثالثة ، وأحسن طريق للجمع حمله على الندب .
وأما خبر الصيقل قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل تيمم ثمَّ قام يصلَّي فمر به نهر وقد صلَّى ركعة قال : فليغتسل ويستقبل الصلاة قلت : إنّه قد صلَّى صلاته كلَّها ، قال لا يعيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 6 ..
فأسقطه عن الاعتبار ضعف سنده ، بل وهنه بالمعارضة والإعراض .
[ 38 ] لما تقدم في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 4 ..
[ 39 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى ابن الجنيد من قطع الصلاة بعد الركوع ، لأنّ المسألة ذات أقوال خمسة ، بل ستة كما لا يخفى على من راجع الجواهر . هذا خلاصة الكلام في المقام .
وأما البحث عن سند الأخبار الواردة في المقام كما فعله في المدارك على ما هو عادته وتبعه عليه غيره ، فمما لا وجه له هنا ، لأنّ صحيح زرارة معتبر سندا ، فلا وجه لترجيح السندي فيهما ، بل يتعيّن الجمع العرفي وهو ما ذكرناه .
فرع : هل يجوز قطع هذه الصلاة بعد الركوع أو لا ؟ وجهان ، يمكن اختيار الأول ، لأنّ عمدة الدليل على عدم جواز قطع الصلاة إنّما هو الإجماع والمسألة التي فيها ستة أقوال كيف يتحقق فيها الإجماع ؟ ! .