تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقا [ 35 ] وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها [ 36 ] . ( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته [ 37 ] وإن كان بعده لم يبطل
شرح
ويشهد له أيضا ما تقدم من أنّ المراد بعدم الوجدان - المجوّز للتيمم - عدم التمكن من استعماله لا مجرد عدم الوجود الخارجي فقط . [ 35 ] جمودا على إطلاق الأدلة والكلمات ، ولقصور ما استشهد به عن التقييد . [ 36 ] لجريان ما تقدم فيه بلا فرق . [ 37 ] لإطلاق ما دل على الانتقاض بوجدان الماء ، ولصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمم أحد الطهورين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 1 .. ومثله خبر ابن عاصم عن الصادق عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 2 .، وقد عمل بهما جمع من الفقهاء منهم الصدوق ، والسيد ، والعلامة ، ولكن نسب إلى المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع أنّه يمضي في صلاته وإن تلبس بتكبيرة الإحرام ، لصحيح زرارة عن محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلَّى ركعتين ، ثمَّ أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثمَّ يصلَّي ؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنّه دخلها وهو على طهر بتيمم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 4 ..