الميت وجب إزالتها [ 43 ] ولو بعد الوضع في القبر يغسل ، أو يقرض إذا لم يفسد الكفن [ 44 ] ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان [ 45 ] .
شرح
[ 43 ) : نصّا ، وإجماعا . قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في موثق عبد الرحيم : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله ، فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
وعنه عليه السّلام في الصحيح : « إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ..
ونحوهما غيرهما من الأخبار ، وكذا ما ورد في حكمة تطهير الميت - من أنّه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة ويماسهم ، فلا بدّ وأن يكون طاهرا ونظيفا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .- فإنّ إطلاقها يشمل إزالة النجاسة عنه مطلقا ، كما أنّ إطلاق ذلك يشمل قبل الدفن وبعده . وذكر القرض من باب المثال لا لخصوصية فيه ، فيشمل الغسل والتبديل أيضا إن أمكن .
[ 44 ] الفساد على قسمين :
الأول : ما إذا كان القرض - مثلا - موجبا لزوال صدق الكفن عليه عرفا ولا ريب في وجوب التبديل حينئذ .
الثاني : ما إذا بقي الصدق العرفي ، ولكن حدث فيه عيب وثقبة مثلا ، ولا يجب التبديل في هذه الحالة ، للأصل .
فرع : مقتضى الأصل جواز تبديل الكفن اختيارا ما لم يستلزم محرما من نبش أو غيره .
[ 45 ] لانحصار التكفين الشرعي حينئذ بالتبديل .