يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط [ 42 ] .
( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة ، أو بالخروج من
شرح
[ 42 ] لا دليل على هذا الشرط ، بل مقتضى الأصل والإطلاق ، وقولهم - كلّ ما جاز الصلاة فيه جاز التكفين به - هو الجواز مع عدم صدق الخلوص المحض مطلقا ، كما يأتي في السادس من شرائط لباس المصلَّي . نعم ، ما تقدم في خبر حسن بن راشد من قوله عليه السّلام : « إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التكفين حديث : 1 ..
اعتبار أكثرية الخليط ولكن عدم عمل الأصحاب باعتبار الأكثرية أسقطه عن الاعتبار من هذه الجهة ، مع أنّ إطلاق ما دل على الأمر بجودة الأكفان والمغالاة فيها : « وأنّ الموتى يتباهون بأكفانهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التكفين حديث : 1 ..
تشمل أكثرية الإبريسم عن غيره ، بل لا تكون الجودة والمغالاة في الأكفان إلَّا بذلك غالبا خرج الحرير المحض وبقي الباقي . نعم ، خبر ابن راشد يصلح لرجحان الاحتياط مع أنّه حسن على كلّ حال .
فروع - ( الأول ) : لا بأس بالتكفين بالثياب المصنوعة في هذه الأعصار من ( النايلون ) المنسوج الذي تجعل منه الثياب المتعارفة ، وما لم يكن منسوجا فالاحتياط في الترك .
( الثاني ) : يصح التبعيض في قطعات الكفن بأن يكون بعضها قطنا ، وبعضها كتانا ، وبعضها حريرا مخلوطا بشيء مما يصح التكفين به .
( الثالث ) : يعتبر في كلّ من القطعات أن لا يكون حريرا محضا ، فلا يجزئ أن يكون الإزار قطنا والقميص - مثلا - حريرا محضا . نعم ، لو كان نصف الإزار حريرا محضا ونصفه قطنا - مثلا - فلا بأس ، لعدم صدق الحرير المحض .