المأكول [ 31 ] ، وأما من وبره وشعره فلا بأس [ 32 ] وإن كان الأحوط
شرح
غير المندوفين وعدم صحة التكفين بذلك كلَّه .
ومنها : صحة الصلاة مع الستر بالكاغذ والفلزات وعدم إجزاء التكفين به على الظاهر .
فروع - ( الأول ) : لو وقعت شعرة مما لا يؤكل لحمه على ثوب المصلَّي تبطل صلاته مع العلم ، فهل يكون بالنسبة إلى الكفن أيضا كذلك ، أو لا ؟ بل الممنوع هو أن لا يكون جنس الكفن مما لا يؤكل لحمه ، وأما مثل الشعرة فلا بأس به ؟ وجهان أحوطهما الأول ، وكذا الكلام في جزء من الميتة .
( الثاني ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين الكفن للغير أو كان متعلقا لحق الغير ، كغير المخمّس والمزكَّى . ولو كفّن به فأجاز المالك في المغصوب أو الحاكم الشرعي في مورد الخمس والزكاة بعد الدفن لا يجب التبديل .
( الثالث ) : إذا أذن المالك بالتكفين في ماله ، فهل يجوز له الرجوع بعد الدفن أو لا ؟ يأتي حكمه في [ المسألة 11 ] من فصل مكروهات الدفن .
[ 31 ) : نسب ذلك إلى جماعة منهم المحققان في المعتبر وجامع المقاصد والشهيدان في الدروس والمسالك ، لأنّ المعهود من الكفن غير الجلد ، فينزل إطلاق الأدلة عليه ، وكذا ما في خبر الفضل - من أنّ المقصود من التكفين الستر والمواراة ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 35 .- منزل على المتعارف أيضا ، وعلى فرض سقوط الأدلة اللفظية عن المرجعية ، فالمرجع هو الأصل العملي ، والمقام من صغريات التعيين والتخيير ، والمشهور فيه الاحتياط .
وعن الشهيدين في الدروس والروضة الجواز جمودا على الإطلاقات وقد تقدمت الخدشة ، فيه ، ولم تثبت قاعدة : ( إنّ كلّ ما تصح الصلاة فيه للرجال اختيارا يصح التكفين به ) حتّى يصح الاستناد إليها .
[ 32 ] لإطلاق الأدلة الشامل لهما ، مضافا إلى ظهور الإجماع .