بالظاهر والمسح به [ 49 ] .
( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم [ 50 ] .
( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه [ 51 ] وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه [ 52 ] ولو بالإجمال [ 53 ] .
( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع [ 54 ] .
شرح
[ 49 ] عملا بالعلم الإجمالي المردد بين الظاهر والباطن ، ولكن مع جريان حكم الجبيرة على الحائل يجزي الضرب بالباطن ، ومع عدم جريانه يتعيّن الظاهر وإن كان الاحتياط حسنا على كلّ حال .
[ 50 ] لوجوب مسح البشرة وهو مانع عن ذلك ، وكذا لو كان في يده شيء شك في أنّه مانع أو لا على تفصيل تقدم في [ المسألة 9 ] من ( فصل أفعال الوضوء ) .
[ 51 ] إن قصد المأمور به مع اتحاده والالتفات إلى البدلية في الجملة تعيّن للمبدل إجمالا ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، بل مقتضى الأصل عدمه .
[ 52 ] لأنّ وقوعه بدلا عن أحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجح ، وعن المردد لا وجه له لعدم تحقق المردد من حيث التردد فلا بدّ من التعيين . والظاهر كفاية قصد البدلية عما وجب عليه أولا ، بل لا يبعد الانصراف إليه مع قصد البدلية في الجملة ، هذا مع أنّه بناء على جريان التداخل في التيمم البدل عن الغسل ، كما يأتي في [ المسألة 25 ] من الفصل اللاحق يجزي قصد البدلية عن الجميع بلا احتياج إلى التعين .
[ 53 ] لأصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه .
[ 54 ] أما الأول لأنّ الأمر الغيري منبعث عن الغاية لا محالة فيكون نفس قصد الأمر الغيري قصدا إجمالا ، فلا وجه للتعين مع الاتحاد . وأما الثاني فلأنّ