تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض [ 44 ] . والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة [ 45 ] ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته . ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا [ 46 ] . وأما أقطع اليدين : فيمسح بجبهته على الأرض [ 47 ] ، والأحوط - مع الإمكان - [ 48 ] الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما . ( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب
شرح
[ 44 ] لقاعدة الميسور ، وعدم سقوط الصلاة بحال ، ويشهد له أصالة المساواة بين الطهارتين ، وقد تقدم وجوب الوضوء للأقطع أيضا ، مضافا إلى ظهور التسالم على عدم سقوط التيمم عنه . [ 45 ] لاحتمال الانتقال إلى الاستنابة بالنسبة إليهما . [ 46 ] لاحتمال أن يكون تكليفه مسح ظهر كفه على الأرض بنفسه لا بيد النائب ، وحيث لم يرد في كيفية تيمم الأقطع دليل خاص لا بدّ من العمل بهذه الاحتمالات والاحتياط . [ 47 ] لقاعدة الميسور ، وعن المبسوط سقوط التيمم بالنسبة إليه ، ولعله للتشكيك في جريان القاعدة بالنسبة إليه . ولكن الظاهر أنّه لا وجه للتشكيك ، لصدق الميسور عند المتشرعة عليه . [ 48 ] لاحتمال انطباق القاعدة على الذراعين أيضا . وحيث إنّ هذه الفروع خالية عن الدليل ، فلا بدّ من الاحتياط ، والجمع بين الاحتمالات كما أنّ الأحوط الاستنابة أيضا . ويرد على الماتن ( قدّس سرّه ) عدم التعرض لها هنا مع تعرضه لها في أقطع اليد الواحدة .