وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء [ 35 ] .
( مسألة 3 ) : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه [ 36 ] وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها [ 37 ] . وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنّه من الحائل .
( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها [ 38 ] .
( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان [ 39 ] .
( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة [ 40 ] عند عدم إمكان المباشرة
شرح
[ 35 ] راجع [ المسألة 11 ] من ( فصل في أفعال الوضوء ) .
[ 36 ] لإطلاق الأدلة مع غلبة نبت الشعر على محلّ المسح ، وكون إزالته حرجية غالبا ولم يشر إليه في الأخبار بشيء .
[ 37 ] لشمول إطلاق الأدلة له أيضا .
[ 38 ] لظهور الإجماع ، وما ورد في الجبائر من تنزيل الشارع الجبيرة منزلة نفس البشرة . ومقتضى إطلاقه مع التعليل بأنّ في رفعه الحرج الشمول للمقام أيضا ، مضافا إلى أنّ كون التيمم امتنانيا تسهيليا يقتضي ذلك ، كما تقتضيه أصالة المساواة بين الطهارتين .
[ 39 ] لما مرّ من أنّ الأصل في الشرائط أن تكون واقعية ، ولم يدل دليل على الخلاف في المقام فيبطل ، لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
[ 40 ] المراد بالجواز هو الوضعي منه ، فلا ينافي الوجوب . ويدل على الوجوب مع تعذر المباشرة مضافا إلى الإجماع ، قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام :