( السابع ) : طهارة الماسح والممسوح [ 30 ] في حال الاختيار [ 31 ] .
( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا - بطل [ 32 ] عمدا كان أو سهوا أو جهلا [ 33 ] . لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقة والتعميق .
( مسألة 2 ) : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا [ 34 ] ، . .
شرح
[ 30 ] لما عن الشهيد من دعوى الإجماع عليه ، ولأصالة المساواة بين الطهارتين . وأشكل على الأول بخلو كلمات القدماء عن التعرض لهذا الشرط وعلى الأخير بعدم ثبوت هذا الأصل .
ويرد الأول : بأنّ عدم التعرض كان لأجل مسلميّة الحكم لديهم وكفاية التعرض لها في المقام .
كما يرد الأخير بما تعرضنا له سابقا ، فلا وجه بعد ذلك لما نسب إلى بعض من عدم الاعتبار تمسكا بالإطلاق ، لأنّ الشك في شمول الإطلاق يكفي في عدم صحة التمسك به ، ولا ريب في تحقق الشك في الشمول ، ويأتي في [ المسألة 7 ] ما ينفع المقام .
[ 31 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات الفقهية ، وما هو المقطوع به لدى الفقهاء في كلّ عصر ، وتقتضيه أصالة المساواة بين الطهارتين ، وبناء التيمم على التسهيل والتيسير .
[ 32 ] لعدم الإتيان بالمأمور به ، وحينئذ فمع عدم فوت الموالاة يعيد المسح على ما تركه مع ملاحظة الترتيب ، ومع فوته يعيد أصل التيمم .
[ 33 ] لأنّ الأصل في دخالة الأجزاء والشرائط أن تكون واقعية ومطلقة إلَّا إذا دلّ دليل على الخلاف ، ولا دليل كذلك في المقام .
[ 34 ] لأنّه جزء من الممسوح عرفا .